الأحد، 18 أغسطس 2013

المقصود بطاعة الإمام المتغلب و خزي المرجئة في هذا الباب

المقصود في طاعة الإمام المتغلب وخزي المرجئة في هذا الباب

المقصود بطاعة الإمام المتغلب وخزي المرجئة في هذا الباب

قال قاضي أبو يعلى الحنبلي في كتابه العظيم "الأحكام السلطانية":

فأما إمارة الاستيلاء التي تعقد على اضْطِرَارٍ فَهِيَ أَنْ يَسْتَوْلِيَ الْأَمِيرُ بِالْقُوَّةِ عَلَى بلاده يُقَلِّدُهُ الْخَلِيفَةُ إمَارَتَهَا، وَيُفَوِّضُ إلَيْهِ تَدْبِيرَهَا وَسِيَاسَتَهَا

فيكون الأمير باستيلائه مستبداً بالخليفة في تدبير السياسة، وتنفيذ الأحكام الدينية ليخرج عن الفساد إلى الصحة، وعن الْحَظْرِ إلَى الْإِبَاحَةِ.


وَهَذَا وَإِنْ خَرَجَ عَنْ عرف التقليد المطلق، ففيه من حقظ القوانين الشرعية ما لا يجوز أن يترك فاسدا، فَجَازَ فِيهِ مَعَ الِاسْتِيلَاءِ وَالِاضْطِرَارِ مَا امْتَنَعَ في تقليد الاستكفاء والاختيار



والذي يتحفظ بتقليد المستولي من قوانين الشرع سبعة:

أَحَدُهَا: حِفْظُ مَنْصِبِ الْإِمَامَةِ فِي خِلَافَةِ النُّبُوَّةِ، وتدبير أمور الملة.

الثاني: ظهور الطاعة التي يزول معها حكم العناد، وينتفى بها مأثم المباينة.

الثالث: اجتماع الكلمة على الألفة والتناصر، ليكون المسلمون يداً على من سواهم.

الرابع: أن تكون عقود الولايات الدينية جائزة، وأحكام القضاة نافذة فيها.

الخامس: أن يكون استيفاء الأموال بحق، على وجه يبرأ منه المؤدي لها.

السادس: أن تكون الحدود مستوفاة بحق.

السابع: أن يكون حافظاً للدين، يأمر بحقوق الله، ويدعو إلى طاعته من عصى

المصدر: الأحكام السلطانية ص 38

فالله الله فيكم يا مرجئة يا من صحح الولاية لغلاة العلمانيين الذين يحاربون هذه القوانين الشرعية التي المقصود حفظها ويسفكون دماء المسلمين بدلا من حفظها

ثم بعد تصحيح ولايتهم تفتون كذبا وزورا بقتل المسلمين في بيوتهم كما فعل خالد عبد الرحمن (المحذر منه من قبل كما حذر من ضلاله الشيخ الفوزان والشيخ الراجحي)

والله المستعان

منقول

هناك تعليقان (2):

  1. المرجو الرجوع الى الكتاب و قراءة الجزء كاملا و عدم الإغترار كل ما ينشر فأهل البدع كثروا و يجب سؤال العلماء الموثوقي فيما أشكل ..

    "السابع: أن يكون حافظاً للدين، يأمر بحقوق الله، ويدعو إلى طاعته من عصى. فإذا كملت فيه شروط الاختيار كان تقليده حتماً، استدعاء لطاعته، ودفعاً لمشاقته، وَصَارَ بِالْإِذْنِ لَهُ نَافِذَ التَّصَرُّفِ فِي حُقُوقِ الملة، وأحكام الأمة، وجاز له أَنْ يَسْتَوْزِرَ وَزِيرَ تَفْوِيضٍ وَوَزِيرَ تَنْفِيذٍ.

    فَإِنْ لم يكمل في المستولى شروط الاختيار جاز إظْهَارُ تَقْلِيدِهِ اسْتِدْعَاءً لِطَاعَتِهِ، وَحَسْمًا لِمُخَالَفَتِهِ وَمُعَانَدَتِهِ، وكان نفوذ تصرفه في الحقوق والأحكام موقوفا على أن يستنيب لهم الخليفة فيها من قَدْ تَكَامَلَتْ فِيهِ شُرُوطُهَا، لِيَكُونَ كَمَالُ الشُّرُوطِ فيمن أضيف إلى نيابته جبراناً لِمَا أَعْوَزَ مِنْ شُرُوطِهَا فِي نَفْسِهِ، فَيَصِيرُ التقليد للمستولى، والتنفيذ من المستناب، لأن الضَّرُورَةَ تُسْقِطُ مَا أَعْوَزَ مِنْ شُرُوطِ الْمُكْنَةِ. وإذا صَحَّتْ إمَارَةُ الِاسْتِيلَاءِ كَانَ الْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ إمَارَةِ الِاسْتِكْفَاءِ مِنْ أَرْ ..."

    ردحذف
  2. لاوجه للشبه بين ما نقلت وما هو واقع , فالكلام هنا على من خرج على خليفة المسلمين , فأين الخليفة.

    ردحذف